متمكّنا ، وغاب منه سنين ، ثمَّ حصل عنده ، يخرج منه زكاة سنة واحدة.
ومن ورث مالا ، ولا يصل اليه إلّا بعد أن يحول عليه حول أو أحوال ، فليس عليه زكاة ، إلا أن يصل إليه ويحول عليه حول.
ومال القرض ليس فيه زكاة على صاحبه ، بل تجب على المستقرض الزّكاة ، إن تركه بحاله حتّى يحول عليه الحول. وإن تصرّف فيه بتجارة وما أشبهها ، لزمته الزّكاة استحبابا.
وكلّ ما يملكه الإنسان مما عدا التّسعة أشياء التي ذكرناها ، فإنّه يستحبّ له أن يخرج منه الزّكاة.
فإن كان معه مال يديره في التّجارة ، استحبّ له إخراج الزّكاة منه ، إذا دخل وقتها ، وكان رأس المال حاصلا ، أو يكون معه الرّبح. فإن كان قد نقص ماله ، أو كان ما اشتراه طلب بأقلّ من رأس المال ، فليس عليه فيه شيء ، فإن بقي عنده على هذا الوجه أحوالا ، ثمَّ باعه ، أخرج منه الزّكاة لسنة واحدة.
وكلّ ما يدخل فيه المكيال والميزان من الحبوب وغيرها مثل الجاورس والذرّة والسّلت والأرزّ والباقلا والسّمسم والكتّان وما أشبه ذلك ، يستحبّ له أن يخرج منه الزّكاة سنّة مؤكّدة.
وأمّا الخضروات مثل القضب والباذنجان والبقول كلّها وما