بلغت ذلك ، كان فيها بنتا لبون. ثمَّ ليس فيها شيء الى أن تبلغ إحدى وتسعين. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها حقّتان. ثمَّ ليس فيها شيء إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين. فاذا بلغت ذلك ، تركت هذه العبرة ، وأخذت من كلّ خمسين حقّة ، ومن كلّ أربعين بنت لبون.
فإن كان الذي تجب عليه زكاة الإبل ليس معه عين ما يجب عليه ، جاز أن يؤخذ منه قيمته. فإن لم تكن معه القيمة وكان معه من غير السّنّ الذي وجب عليه ، جاز أن يؤخذ منه. فإن كان دون ما يستحقّ عليه ، أخذ منه مع ذلك ، ما يكون تماما للذي وجب عليه. وإن كان فوق الّذي يجب عليه ، أخذ منه ، وردّ عليه ما فضل له. مثال ذلك أنّه إذا وجبت عليه بنت مخاض ، وليست عنده ، وعنده ابن لبون ذكر ، أخذ منه ذلك وليس عليه شيء. فإن كان عنده بنت لبون ، وقد وجبت عليه بنت مخاض ، أخذت منه ، وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهما. فإن كان قد وجبت عليه بنت لبون ، وعنده بنت مخاض ، أخذت منه ، وأخذ معها شاتان أو عشرون درهما. وإذا وجبت عليه حقّة ، وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، أخذت منه ، وأعطي معها شاتين أو عشرين درهما. وإن كان قد وجبت عليه بنت لبون وعنده حقّة ، أخذت منه ، وردّ عليه شاتان أو عشرون درهما. وإذا وجبت عليه جذعة ، وليست عنده ،