سقيه بالغرب والدّوالي وما أشبههما أكثر ، كان حكمه حكمه ، يؤخذ منه نصف العشر فإن استويا في ذلك ، يؤخذ منه من نصفه بحساب العشر ، ومن النّصف الآخر بحساب نصف العشر. وما زاد على خمسة أوسق ، كان حكمه حكم الخمسة أوسق في أن يؤخذ منه العشر أو نصف العشر ، قليلا كان أو كثيرا.
وأمّا زكاة الإبل ، فليس في شيء منها زكاة الى أن تبلغ خمسا. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها شاة. وليس فيما يزيد عليها شيء الى أن تبلغ عشرا. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها شاتان. وليس فيما زاد عليها شيء الى ان تبلغ خمس عشرة. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها ثلاث شياه. ثمَّ كذلك ليس فيها شيء الى أن تبلغ عشرين. فاذا بلغت ذلك ، كان فيها أربع شياه. ثمَّ ليس فيها شيء الى ان تبلغ خمسا وعشرين. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها خمس شياه. فإن زادت على خمس وعشرين واحدة ، كان فيها بنت مخاض. وليس فيها شيء بعد ذلك الى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، وتزيد واحدة. فإذا بلغت ، كان فيها بنت لبون. وليس فيها شيء الى أن تبلغ ستّا وأربعين. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها حقّة. وليس فيما زاد عليها شيء الى أن تبلغ إحدى وستّين. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها جذعة ، ثمَّ ليس فيها شيء الى أن تبلغ ستّا وسبعين. فإذا