وأمّا زكاة الفضّة ، فليس فيها شيء ما لم تبلغ مائتي درهم. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها خمسة دراهم. ثمَّ ليس فيها شيء الى ان تزيد أربعون درهما. فإذا زاد ذلك ، كان فيها ستّة دراهم. ثمَّ على هذا الحساب ، كلّما زادت أربعون درهما ، كان فيها زيادة درهم بالغا ما بلغ. وليس فيما دون الأربعين بعد المأتين شيء من الزّكاة.
وإذا خلّف الرّجل دراهم أو دنانير نفقة لعياله ، لسنة أو سنتين أو أكثر من ذلك ، مقدار ما تجب فيه الزّكاة ، وكان الرّجل غالبا ، لم تجب فيها زكاة. فإن كان حاضرا ، وجبت عليه الزّكاة.
وأمّا زكاة الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب ، فعلى حدّ سواء. وليس في شيء من هذه الأجناس زكاة ما لم يبلغ خمسة أوسق بعد مقاسمة السلطان وإخراج المؤن عنها. كلّ وسق ستّون صاعا كلّ صاع تسعة أرطال بالعراقيّ ، يكون مبلغه ألفين وسبعمائة رطل. فإذا بلغ ذلك ، كان فيه العشر ، إن كان سقي سيحا أو شرب بعلا. وإن كان ممّا قد سقي بالغرب والدّوالي والنّواضح وما أشبه ذلك ، كان فيه نصف العشر. وإن كان ممّا قد سقي سيحا وغير سيح ، اعتبر الأغلب في سقيه. فإن كان سقيه سيحا أكثر ، كان حكمه حكمه ، يؤخذ منه العشر. وإن كان