فإذا كان الإمام ظاهرا ، أو من نصبه الإمام حاصلا ، فتحمل الزّكاة إليه ، ليفرّقها على هذه الثّمانية الأصناف. ويقسم بينهم على حسب ما يراه. ولا يلزمه أن يجعل لكل صنف جزءا من ثمانية ، بل يجوز أن يفضّل بعضهم على بعض ، إذا كثرت طائفة منهم وقلّت آخرون.
وإذا لم يكن الإمام ظاهرا ، ولا من نصبه الإمام حاصلا ، فرّقت الزّكاة في خمسة أصناف من الذين ذكرناهم ، وهم الفقراء والمساكين ( وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ ) وابن السّبيل. ويسقط سهم ( الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) وسهم السّعاة وسهم الجهاد ، لأنّ هؤلاء لا يوجدون إلّا مع ظهور الإمام. لأن الْمُؤَلَّفَةَ ( قُلُوبُهُمْ ) إنّما يتألّفهم الإمام ليجاهدوا معه ، والسّعاة أيضا إنّما يكونون من قبله في جميع الزّكوات ، والجهاد أيضا إنّما يكون به أو بمن نصبه. فإذا لم يكن هو ظاهرا ولا من نصبه ، فرّق فيمن عداهم.
والذين يفرّق فيهم الزّكاة ينبغي أن يحصل لهم مع الصّفات التي ذكرناها أن يكونوا عارفين بالحقّ معتقدين له. فإن لم يكونوا كذلك ، فلا يجوز أن يعطوا الزّكاة. فمن أعطى زكاته لمن لا يعرف الحق ، لم يجزئه ، وكان عليه الإعادة. ولو أنّ مخالفا أخرج زكاته الى أهل نحلته ، ثمَّ استبصر ، كان عليه إعادة الزّكاة. ولا يجوز أن يعطى الزّكاة من أهل المعرفة إلّا أهل السّتر والصّلاح. فأمّا الفسّاق وشرّاب