ابن أبي طالب ، وعقيل بن أبي طالب ، وعبّاس بن عبد المطّلب. فامّا ما عدا صدقة الأموال ، فلا بأس أن يعطوا إيّاها. ولا بأس أن تعطي صدقة الأموال مواليهم. ولا بأس أن يعطي بعضهم بعضا صدقة الأموال. وإنّما يحرم عليهم صدقة من ليس من نسبهم.
وهذا كلّه إنّما يكون في حال توسّعهم ووصولهم إلى مستحقّهم من الأخماس. فإذا كانوا ممنوعين من ذلك ومحتاجين إلى ما يستعينون به على أحوالهم ، فلا بأس أن يعطوا زكاة الأموال رخصة لهم في ذلك عند الاضطرار.
ولا يجوز أن تعطى الزّكاة لمحترف يقدر على اكتساب ما يقوم بأوده وأود عياله. فإن كانت حرفته لا تقوم به ، جاز له أن يأخذ ما يتّسع به على أهله. ومن ملك خمسين درهما يقدر أن يتعيّش بها بقدر ما يحتاج إليه في نفقته ، لم يجز له أن يأخذ الزكاة. وإن كان معه سبعمائة درهم ، وهو لا يحسن أن يتعيّش بها ، جاز له أن يقبل الزّكاة ، ويخرج هو ما يجب عليه فيما يملكه من الزّكاة ، فيتّسع به على عياله. ومن ملك دارا يسكنها وخادما يخدمه ، جاز له أن يقبل الزّكاة. فإن كانت داره دار غلّة تكفيه ولعياله ، لم يجز له أن يقبل الزّكاة فإن لم يكن له في غلّتها كفاية ، جاز له أن يقبل الزّكاة.
وينبغي أن تعطي زكاة الذّهب والفضّة للفقراء والمساكين