المعروفين بذلك ، وتعطي زكاة الإبل والبقر والغنم أهل التّجمّل.
فإن عرفت من يستحقّ الزّكاة ، وهو يستحيي من التعرّض لذلك ، ولا يؤثر إن تعرفه ، جاز لك أن تعطيه الزّكاة وإن لم تعرفه أنّه منها ، وقد أجزأت عنك.
وإذا كان على إنسان دين ، ولا يقدر على قضائه ، وهو مستحقّ لها ، جاز لك أن تقاصّه من الزّكاة. وكذلك إن كان الدّين على ميّت ، جاز لك أن تقاصّه منها. وإن كان على أخيك المؤمن دين ، وقد مات ، جاز لك أن تقضي عنه من الزّكاة. وكذلك إن كان الدين على والدك أو والدتك أو ولدك ، جاز لك أن تقضيه عنهم من الزّكاة.
فإذا لم تجد مستحقا للزّكاة ، ووجدت مملوكا يباع ، جاز لك أن تشتريه من الزّكاة وتعتقه. فإن أصاب بعد ذلك مالا ، ولا وارث له ، كان ميراثه لأرباب الزّكاة. وكذلك لا بأس مع وجود المستحقّ أن يشتري مملوكا ويعتقه ، إذا كان مؤمنا ، وكان في ضرّ وشدّة. فإن كان بخلاف ذلك ، لم يجز ذلك على حال.
ومن أعطى غيره زكاة الأموال ليفرقها على مستحقها ، وكان مستحقّا للزّكاة ، جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يعطي غيره. اللهمّ إلّا أن يعيّن له على أقوام بأعيانهم. فإنّه لا يجوز