كان ضامنا لها ، الى أن يسلّمها إلى أربابها. وإن لم يجد لها أهلا ، وأخرجها من ماله ، لم يكن عليه ضمان.
وينبغي أن تحمل الفطرة الى الإمام ليضعها حيث يراه. فإن لم يكن هناك إمام ، حملت الى فقهاء شيعته ليفرقوها في في مواضعها. وإذا أراد الإنسان أن يتولّى ذلك بنفسه ، جاز له له ذلك ، غير أنّه لا يعطيها إلا لمستحقّيها.
والمستحقّ لها ، هو كلّ من كان بالصّفة التي تحلّ له معها الزّكاة. وتحرم على كلّ من تحرم عليه زكاة الأموال.
ولا يجوز حمل الفطرة من بلد الى بلد. وان لم يوجد لها مستحقّ من أهل المعرفة ، جاز أن تعطى المستضعفين من غيرهم.
ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له ، إلّا عند التقية أو عدم مستحقّيها من أهل المعرفة. والأفضل أن يعطي الإنسان من يخافه من غير الفطرة ، ويضع الفطرة في مواضعها.
ولا يجوز أن يعطي أقلّ من زكاة رأس واحد لواحد مع الاختيار. فإن حضر جماعة محتاجون وليس هناك من الأصواع بقدر ما يصيب كلّ واحد منهم صاع ، جاز أن يفرّق عليهم. ولا بأس أن يعطي الواحد صاعين أو أصواعا.
والأفضل أن لا يعدل الإنسان بالفطرة إلى الأباعد مع وجود القرابات ولا الى الأقاصي مع وجود الجيران. فإن فعل خلاف ذلك ، كان تاركا فضلا ، ولم يكن عليه بأس.