وكذلك لا يجوز الإحرام بالحجّ مفردا ولا قارنا ، إلّا في هذه الأشهر. فإن أحرم في غيرها ، فلا حجّ له. اللهمّ إلّا أن يجدّد الإحرام عند دخول هذه الأشهر عليه. فيكون ذلك مجزيا عنه.
وأمّا القارن ، فعليه أن يحرم من ميقات أهله ، ويسوق معه هديا يشعره من موضع الإحرام ، يشقّ سنامه ويلطّخه بالدّم ، ويعلّق في رقبته نعلا ممّا كان يصلّي فيه. وليسق الهدي معه إلى منى. ولا يجوز له ان يحلّ إلى أن يبلغ الهدي محلّه. فإن أراد أن يدخل مكّة ، جاز له ذلك. لكنّه لا يقطع التّلبية. وإن أراد أن يطوف بالبيت تطوّعا ، فعل ، إلّا أنّه كلّما طاف بالبيت ، لبّى عند فراغه من الطّواف ليعقد إحرامه بالتّلبية. وإنّما يفعل ذلك لأنّه لو لم يفعل ذلك ، دخل في كونه محلا ، وبطلت حجّته ، وصارت عمرة. وقد بيّنا أنّه ليس له أن يحلّ الى أن يبلغ الهدي محلّه من يوم النّحر. وليقض مناسكه كلّها من الوقوف بالموقفين وما يجب عليه من المناسك بمنى ، ثمَّ يعود إلى مكّة ، فيطوف بالبيت سبعا ، ويسعى بين الصّفا والمروة سبعا ، ثمَّ يطوف طواف النّساء ، وقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه ، وكانت عليه العمرة بعد ذلك.
والمتمتّع إذا تمتّع ، سقط عنه فرض العمرة. لأن عمرته التي يتمتّع بها بالحجّ ، قامت مقام العمرة المبتولة ، ولم يلزمه