منه من النّساء والطّيب وغير ذلك إلّا الصّيد ، فإنّه لا يجوز له ذلك ، لكونه في الحرم. ثمَّ يكون على هيئته هذه إلى يوم التّروية عند الزّوال. فإذا كان ذلك الوقت صلّى الظّهر ، وأحرم بعده بالحجّ ومضى إلى منى.
ثمَّ ليعد الى عرفات فيصلّي بها الظّهر والعصر ، فيقف بها الى غروب الشّمس. ثمَّ يفيض الى المشعر الحرام ، فيقف بها تلك اللّيلة. فإذا أصبح ، غدا منها إلى منى ، فقضى مناسكه هناك.
ثمَّ يجيء يوم النّحر أو من الغد لا يؤخّر ذلك الى مكّة. ويطوف بالبيت طواف الحجّ ، ويصلّي ركعتي الطّواف. ويسعى بين الصّفا والمروة. وقد فرغ من مناسكه كلّها ، وحلّ له كلّ شيء إلّا النساء والصّيد ، وبقي عليه لتحلّة النّساء طواف. فليطف أيّ وقت شاء في مدّة مقامه بمكّة. فإذا طاف طواف النّساء ، حلّت له النساء.
وعليه هدي واجب ينحره بمنى يوم النّحر. فإن لم يتمكّن منه ، كان عليه صيام عشرة أيّام : ثلاثة في الحجّ يوم قبل التّروية ويوم التّروية ويوم عرفة ، وسبعة إذا رجع الى أهله.
والمتمتّع إنّما يكون متمتّعا إذا وقعت عمرته في أشهر الحجّ ، وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة. فإن وقعت عمرته في غير هذه الأشهر ، لم يجز له أن يكون متمتّعا بتلك العمرة وكان عليه لحجّته عمرة أخرى ، يبتدئ بها في الأشهر التي قدّمناها.