فأمّا التّمتّع ، فهو فرض الله تعالى على جميع المكلّفين ممّن ليس هو من أهل مكّة وحاضريها. وهو من يكون بمكّة أو يكون بينه وبينها ثمانية وأربعون ميلا. ومن وجب عليه التّمتّع ، لا يجزئه إفراد ولا قران ، إلّا عند الضّرورة وفقد التّمكّن من التّمتّع. فإن كان متمكّنا ، وحجّ قارنا أو مفردا ، كان عليه إعادة الحجّ.
وأمّا الإفراد والقران ، فهو فرض أهل مكّة وحاضريها. وهم الذين قدّمنا ذكرهم ، ولا يجوز لهم التّمتّع.
ومن جاور بمكّة سنة واحدة أو سنتين ، جاز له أن يتمتّع فيخرج الى الميقات ويحرم بالحجّ متمتّعا. فان جاور بها ثلاث سنين لم يجز له التّمتّع ، وكان حكمه حكم أهل مكّة وحاضريها.
ومن كان من أهل مكّة أو حاضريها ، ثمَّ نأى عن منزله إلى مثل المدينة أو غيرها من البلاد ، ثمَّ أراد الرّجوع الى مكّة ، وأراد أن يحجّ متمتّعا ، جاز له ذلك.
فإذا أراد الإنسان أن يحجّ متمتّعا ، فعليه أن يوفّر شعر رأسه ولحيته من أوّل ذي القعدة ، وهو لا يمسّ شيئا منهما. فاذا جاء الى ميقات أهله ، أحرم بالحجّ متمتّعا ، ومضى إلى مكّة. فإذا شاهد بيوت مكّة ، فليقطع التّلبية ثمَّ ليدخلها. فإذا دخلها ، طاف بالبيت سبعا ، وصلّى عند المقام ركعتين ، ثمَّ سعى بين الصّفا والمروة ، وقصّر من شعر رأسه. وقد أحلّ من جميع ما أحرم