منه ، متعمّدا كان أو ناسيا. فان لم يمكنه الرّجوع الى الميقات ، وكان قد ترك الإحرام متعمّدا ، فلا حجّ له. وإن كان قد تركه ناسيا ، فليحرم من الموضع الذي انتهى اليه. فإن كان قد دخل مكّة ، ثمَّ ذكر أنّه لم يحرم ، ولم يمكنه الرّجوع الى الميقات للخوف أو لضيق الوقت ، وأمكنه الخروج الى خارج الحرم ، فليخرج اليه. وإن لم يمكنه ذلك ، أيضا أحرم من موضعه ، وليس عليه شيء.
وقد وقّت رسول الله ، صلىاللهعليهوآله ، لكل قوم ميقاتا على حسب طرقهم :
فوقّت لأهل العراق ومن حجّ على طريقهم ، العقيق. وله ثلاثة أوقات : أوّلها المسلح ، وهو أفضلها. ولا ينبغي أن يؤخّر الإنسان الإحرام منه إلّا عند الضّرورة. وأوسطه غمرة. وآخره ذات عرق. ولا يجعل إحرامه من ذات عرق إلا عند الضّرورة والتّقية. ولا يتجاوز ذات عرق إلّا محرما على حال.
ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهو مسجد الشّجرة. ووقّت لمن حجّ على هذا الطّريق عند الضّرورة الجحفة. ولا يجوز أن يجوز الجحفة إلّا محرما. ولا يجوز لمن خرج من المدينة أن يحرم إلّا من ميقات أهلها. وليس له أن يعدل الى العقيق فيحرم منها.
ووقّت لأهل الشّام الجحفة وهي المهيعة ، ولأهل الطائف قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم.