وأحصر ، لزمه الحجّ من قابل. وإن كانت تطوّعا ، لم يكن عليه ذلك.
ولا بأس أن يأكل الإنسان لحم الصيد وينال النّساء ويشمّ الطّيب بعد عقد الإحرام ما لم يلبّ. فإذا لبّى ، حرم عليه جميع ذلك.
وإن كان الحاجّ قارنا ، فإذا ساق ، وأشعر البدنة أو قلّدها ، حرم أيضا عليه ذلك ، وإن لم يلبّ ، لأنّ ذلك يقوم مقام التّلبية.
والإشعار هو أن يشقّ سنام البدنة من الجانب الأيمن. فإن كانت بدنا كثيرة ، جاز للرّجل أن يدخل بين كلّ بدنتين ، فيشعر إحداهما من جانبها الأيمن والأخرى من جانبها الأيسر. وينبغي إذا أراد الإشعار ، أن يشعرها وهي باركة ، وإذا أراد نحرها ، نحرها وهي قائمة.
والتّقليد يكون بنعل قد صلّى فيه ، ولا يجوز غيره.
وإذا أراد المحرم أن يلبّي ، وكان حاجّا على طريق المدينة ، فإن أراد أن يلبّي من الموضع الذي صلّى فيه ، جاز له ذلك. والأفضل أن يلبّي إذا أتى البيداء عند الميل. فامّا الماشي ، فلا بأس به أن يلبّي من موضعه ، والأفضل للرّاكب أن يلبّي إذا علت به راحلته البيداء. وإذا كان حاجّا على طريق المدينة ، لبّى من موضعه إن أراد. وإن مشى خطوات ثمَّ لبّى ، كان أفضل. فإذا أراد التّلبية ،