فإن لم يتمكّن من ذلك ، أجزأه ركعتان. فليصلّهما ، وليقرأ في الأولة منهما بعد التّوجّه الحمد وقل هو الله أحد. وفي الثّانية الحمد وقل يا أيها الكافرون. فإذا فرغ منهما ، أحرم عقيبهما بالتّمتّع الى الحجّ ، فيقول : « اللهمّ إني أريد ما أمرت به من التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك ، صلىاللهعليهوآله ، فان عرض لي عارض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ. اللهمّ إن لم تكن حجّة ، فعمرة. أحرم لك شعري وجسدي وبشري من النّساء والطّيب والثّياب. أبتغي بذلك وجهك والدّار الآخرة ». وإن كان قارنا ، فليقل : « اللهمّ إني أريد ما أمرت به من الحجّ قارنا ». وإن كان مفردا ، فليذكر ذلك في إحرامه.
ومن أحرم من غير صلاة وغير غسل ، كان عليه إعادة الإحرام بصلاة وغسل. ولا بأس أن يصلّي الإنسان صلاة الإحرام أيّ وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيّق. فإن تضيّق الوقت ، بدأ بالفريضة ثمَّ بصلاة الإحرام. وإن لم يكن قد تضيّق ، بدأ بصلاة الإحرام ثمَّ بصلاة الفريضة.
ويستحبّ للإنسان أن يشترط في الإحرام بالحج : إن لم تكن حجة فعمرة ، وأن يحله حيث حبسه ، سواء كانت حجّته تمتّعا أو قرانا أو إفرادا. وكذلك الحكم في العمرة. ولم يكن الاشتراط لسقوط فرض الحجّ في العام المقبل. فانّ من حجّ حجّة الإسلام