ثمَّ ليغتسل ، ويلبس ثوبي إحرامه : يأتزر بأحدهما ويتوشّح بالآخر أو يرتدي به. ولا بأس أن يغتسل قبل بلوغه الى الميقات إذا خاف عوز الماء ، وأن يلبس قميصه وثيابه. فإذا انتهى الى الميقات ، نزع ثيابه ، ولبس ثوبي إحرامه. وإن لبس ثوبي إحرامه من الموضع الذي اغتسل فيه ، كان أفضل. وإن وجد الماء عند الإحرام ، أعاد الغسل ، فإنّه أفضل. وإذا اغتسل بالغداة ، كان غسله كافيا لذلك اليوم. أي وقت أراد أن يحرم فيه ، فعل. وكذلك إذا اغتسل في أوّل اللّيل ، كان جائزا له إلى آخره ما لم ينم. فإن نام بعد الغسل قبل أن يعقد الإحرام ، كان عليه إعادة الغسل استحبابا. ومتى اغتسل للإحرام ، ثمَّ أكل طعاما لا يجوز للمحرم أكله ، أو لبس ثوبا لا يجوز له لبسه ، يستحبّ له إعادة الغسل استحبابا. ولا بأس أن يلبس المحرم أكثر من ثوبي إحرامه ثلاثة أو أربعة إذا اتّقى بذلك الحرّ أو البرد. ولا بأس أيضا أن يغيّر ثيابه وهو محرم. فإذا دخل الى مكّة ، وأراد الطّواف ، فلا يطوفنّ إلّا في ثوبيه اللذين أحرم فيهما.
وأفضل الأوقات التي يحرم الإنسان فيها ، عند زوال الشّمس. ويكون ذلك بعد الفراغ من فريضة الظّهر. فإن اتّفق أن يكون في غير هذا الوقت ، كان أيضا جائزا.
والأفضل أن يكون الإحرام بعد صلاة فريضة. فإن لم تكن صلاة فريضة ، صلّى ستّ ركعات من النّوافل ، وأحرم في دبرها.