الحرم يشترى بقيمته علف لحمام الحرم. والطّير الأهليّ يتصدّق بثمنه على المساكين.
وكلّ من كان معه شيء من الصّيد وأدخله الحرم ، وجب عليه تخليته. فإن كان معه طير ، وكان مقصوص الجناح ، فليتركه حتّى ينبت ريشه ، ثمَّ يخلّيه. ولا يجوز صيد حمام الحرم وإن كان في الحلّ. ومن نتف ريشة من حمام الحرم ، كان عليه صدقة يتصدق بها باليد التي نتف بها. ولا يجوز أن يخرج شيء من حمام الحرم من الحرم. فمن أخرج شيئا منه ، كان عليه ردّه. فإن مات ، كان عليه قيمته. ويكره شرى القماري وما أشبهها وإخراجها من مكّة. ومن أدخل طيرا الحرم ، كان عليه تخليته ، وليس له أن يخرجه منه. فإن أخرجه ، كان عليه دم شاة. ومن أغلق بابا على حمام من حمام الحرم ، وفراخ وبيض ، فهلكت ، فإن كان أغلق عليها قبل أن يحرم ، فإنّ عليه لكلّ طير درهما. ولكلّ فرخ نصف درهم ، ولكلّ بيضة ربع درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم ، فإنّ عليه لكلّ طير شاة ، ولكلّ فرخ حملا ، ولكلّ بيضة درهما. ومن نفّر حمام الحرم ، فعليه دم شاة إذا رجعت. فإن لم ترجع ، فعليه لكلّ طير شاة. ومن دلّ على صيد ، فقتل كان عليه فداؤه.