فإن لم يقدر على ذلك ، قوّم الجزاء ، وفضّ ثمنه على البرّ ، وأطعم كلّ مسكين منه نصف صاع. فإن زاد ذلك على إطعام عشرة مساكين ، فليس عليه غير ذلك. وإن نقص عنه ، لم يلزمه أيضا أكثر منه. فإن لم يقدر عليه ، صام عن كلّ نصف صاع يوما. فإن لم يقدر على ذلك ، صام ثلاثة أيّام.
ومن أصاب قطاة وما أشبهها كان عليه حمل قد فطم ورعى من الشّجر. ومن أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبّا وما أشبهه ، كان عليه جدي. ومن أصاب عصفورا أو صعوة أو قنبرة وما أشبهها ، كان عليه مدّ من طعام. ومن قتل زنبورا خطأ ، لم يكن عليه شيء. فإن قتله عمدا ، كان عليه كفّ من طعام. ومن أصاب حمامة ، وهو محرم في الحلّ ، كان عليه دم. فإن أصابها وهو محل في الحرم ، كان عليه درهم. فإن أصابها وهو محرم في الحرم ، كان عليه دم والقيمة. وإن قتل فرخا وهو محرم في الحلّ ، كان عليه حمل. فإن قتله في الحرم وهو محلّ ، كان عليه نصف درهم. وإن قتله وهو محرم في الحرم ، كان عليه الجزاء والقيمة. وإن أصاب بيض الحمام وهو محرم في الحلّ ، كان عليه درهم. فإن أصابه وهو محلّ في الحرم ، كان عليه ربع درهم. وإن أصابه وهو محرم في الحرم كان عليه الجزاء والقيمة معا. ولا يختلف الحكم في هذا ، سواء كان الحمام أهليّا أو من حمام الحرم ، إلّا أنّ حمام