يكن عليه شيء. والمحرم إذا نتف إبطه ، كان عليه أن يطعم ثلاث مساكين. فإن نتف إبطيه جميعا ، كان عليه دم شاة.
ومن لبس ثوبا لا يحلّ لبسه له وهو محرم ، أو أكل طعاما لا يحلّ له أكله ، كان عليه دم شاة.
والشّجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ ، لم يجز قلعها. وكذلك إذا كان أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم ، لا يجوز قلعها على حال. وكلّ شيء ينبت في الحرم من الأشجار والحشيش ، فلا يجوز قلعه على حال ، إلا النّخل وشجر الفواكه والإذخر. ولا بأس أن تقلع ما أنبتّه أنت في الحرم من الأشجار. ولا بأس أن يقلع ما ينبت في دار الإنسان بعد بنائه لها ، إذا كانت ملكه. فإن كان نابتا قبل بنائه لها ، لم يجز له قلعه. ولا بأس أن يخلّي الإنسان إبله لترعى. ولا يجوز له أن يقلع الحشيش ويعلفه إبله. ومن قلع شجرة من الحرم ، كان عليه كفّارة بذبح بقرة.
وحدّ الحرم الذي لا يجوز قلع الشّجرة منه ، بريد في بريد ومن رمى طيرا على شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ ، كان عليه الفداء وإن كان الطير في الحلّ.
وإذا لبس المحرم قميصا ، كان عليه دم شاة. فإن لبس ثيابا جماعة في موضع واحد ، كان عليه أيضا دم واحد. فإن لبسها في مواضع متفرّقة ، كان عليه لكلّ ثوب منها فداء.