كان عليه دمان. ومتى كان تقليمه للأظفار نسيانا ، لم يكن عليه شيء. ومن أفتى غيره بتقليم ظفره ، فقلّمه المستفتي ، فأدمى إصبعه ، كان عليه دم شاة.
ومن حلق رأسه لأذى ، كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو يتصدّق على ستّة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ من طعام : أيّ ذلك فعل ، فقد أجزأه. وقد روي أنّ الإطعام يكون على عشرة مساكين. وهو الأحوط.
ومن ظلّل على نفسه ، كان عليه دم يهريقه.
ومن جادل محرما صادقا مرّة أو مرّتين ، فليس عليه شيء ، وليستغفر الله. فإن جادل ثلاث مرّات فصاعدا صادقا ، كان عليه دم شاة. وإن جادل ذلك كاذبا مرّة ، كان عليه دم شاة ، فإن جادل مرتين كاذبا ، كان عليه دم بقرة. فإن جادل ثلاث مرّات كاذبا ، كان عليه بدنة.
ومن نحى عن جسمه قمّلة ، فرمى بها ، أو قتلها ، كان عليه كفّ من طعام. ولا بأس أن يحولها من موضع من جسده الى موضع آخر. ولا بأس أن ينزع الرّجل القراد عن بدنه وعن بعيره.
وإذا مسّ المحرم لحيته أو رأسه ، فوقع منهما شيء من شعره ، كان عليه أن يطعم كفّا من طعام أو كفّين. فإن سقط شيء من شعر رأسه أو لحيته بمسّه لهما في حال الوضوء ، لم