يجد ، فبقرة. فإن لم يجد فشاة. وإذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى ، لم يكن عليه شيء ، إلّا أن يكون نظر إليها بشهوة فأمنى ، فإنّه تلزمه الكفّارة ، وهي بدنة. فإن مسّها بشهوة ، كان عليه دم يهريقه ، أنزل أو لم ينزل. وإن مسّها من غير شهوة ، لم يكن عليه شيء ، أمنى أو لم يمن.
ومن قبّل امرأته من غير شهوة ، كان عليه دم شاة. فإن قبّلها بشهوة ، كان عليه جزور. ومن لاعب امرأته فأمنى من غير جماع ، كان عليه الكفّارة. ومن تسمّع لكلام امرأة ، أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما ، فأمنى ، لم يكن عليه شيء. ولا بأس أن يقبّل الرّجل أمّه وهو محرم.
ومن تزوّج امرأة وهو محرم ، فرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبدا ، إذا كان عالما بتحريم ذلك عليه. فان لم يكن عالما به ، جاز له أن يعقد عليها بعد الإحلال. والمحرم إذا عقد لمحرم على زوجة ، ودخل بها الزّوج ، كان على العاقد بدنة. ولا يجوز للمحرم أن يعقد لغيره على امرأة. فإن فعل ذلك ، كان النّكاح باطلا.
ومن قلّم ظفرا من أظفاره ، كان عليه مدّ من طعام. وكذلك الحكم فيما زاد عليه. وإذا قلّم أظفار يديه جميعا ، كان عليه دم شاة. فإن قلّم أظفار يديه ورجليه جميعا ، وكان في مجلس واحد ، كان عليه دم. وإن كان ذلك منه في مجلسين