وينبغي أن يكون الطّواف بالبيت فيما بين المقام والبيت ، ولا يجوزه. فإن جاز المقام أو تباعد عنه ، لم يكن طوافه شيئا. وينبغي أن يكون الطّواف بالبيت على سكون لا سرع فيه ولا إبطاء.
ومن طاف بالبيت ستّة أشواط ناسيا وانصرف ، فليضف اليه شوطا آخر ، ولا شيء عليه. فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله ، أمر من يطوف عنه. فإن ذكر أنّه طاف أقل من سبعة. وذكر في حال السّعي ، رجع فتمّم ، إن كان طوافه أربعة أشواط فصاعدا. وإن كان أقلّ منه ، استأنف الطّواف ، ثمَّ عاد إلى السّعي فتمّمه.
ومن شكّ في طوافه ، فلم يدر أستّة طاف أم سبعة ، وهو في حال الطّواف ، فإن كان طوافه طواف فريضة ، أعاد من أوّله ، وإن كان نافلة بنى على الأقلّ ، وتمّم أسبوعا. وإن كان شكّه بعد الانصراف ، لم يلتفت اليه ، ومضى على طوافه. والحكم فيما نقص من الستّة أشواط ، إذا شكّ فيه ، حكمه على السّواء. في أنّه يعيد الطّواف ، إذا كان طواف فريضة. وإن كان طواف نافلة ، بنى على الأقل حسب ما قدّمناه.
ومن طاف ثمانية أشواط متعمّدا ، كان عليه إعادة الطّواف. فإن طافه ناسيا ، أضاف إليها ستّة أشواط أخر ، وصلّى معها أربع ركعات. يصلّي ركعتين منها عند الفراغ من الطّواف