لطواف الفريضة ، ويمضي إلى الصّفاء فيسعى. فإذا فرغ من سعيه ، عاد فصلى ركعتين أخراوين. ومن ذكر في الشّوط الثّامن قبل أن يبلغ الرّكن : أنّه طاف سبعا ، قطع الطّواف. وإن لم يذكر حتّى يجوزه ، تمّم أربعة عشر شوطا حسب ما قدّمناه.
ومن شكّ ، فلم يعلم : سبعة طاف أم ثمانية ، قطع الطّواف وصلّى ركعتين ، وليس عليه شيء. ومن شكّ فلم يعلم : ستّة طاف ، أم سبعة ، أم ثمانية ، أعاد الطّواف ، حتّى يستيقن أنّه طاف سبعا.
ولا يجوز أن يقرن بين طوافين في فريضة. ولا بأس بذلك في النّوافل ، وإن كان الأفضل أن يفصل بين كلّ طوافين بصلاة. فإن كان في حال تقيّة ، فلا بأس أن يقرن في الطّواف ما شاء. ومن زاد على أسبوع في طواف النّافلة ، فالأفضل ان لا ينصرف الّا على المفرد ، ولا ينصرف على الشّفع ، مثلا أن ينصرف على أسبوعين ، بل يتمّم ثلاثة أسابيع.
ومن طاف على غير وضوء ، أو طاف جنبا ، فإن كان طوافه طواف فريضة ، توضّأ أو اغتسل ، وأعاد الطّواف. وإن كان نافلة ، اغتسل أو توضأ وصلّى ، وليس عليه إعادة الطّواف. ومن أحدث في طواف الفريضة بما ينقض الوضوء ، وقد طاف