خرجت منغمسة بالدّم فذلك دم حيض ، وإن خرجت متطوّقة فذلك دم العذرة. وإن اشتبه عليها دم الحيض بدم القرح ، فلتدخل إصبعها : فإن كان الدّم خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح ، وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض.
ودم الاستحاضة أصفر بارد. والصّفرة في أيّام الحيض حيض ، وفي أيّام الطّهر طهر. فإن اشتبه على المرأة دم الحيض بدم الاستحاضة ، فلتعتبر بالصّفات التي ذكرناها. فإن اشتبه عليها وكانت ممّن لها عادة بالحيض ، فلتعمل في أيّام حيضها على ما عرفت من عادتها ، وتستظهر بيوم أو يومين ، إذا كان عادتها في الحيض أقلّ من عشرة أيّام. فإن كان عادتها عشرة أيّام ، فليس عليها استظهار ، بل تغتسل.
فإن كانت امرأة لها عادة ، إلّا أنّها اختلطت عليها العادة واضطربت وتغيّرت عن أوقاتها وأزمانها : فكلّما رأت الدّم تركت الصّوم والصّلاة ، وكلّما رأت الطّهر صلّت وصامت إلى أن ترجع إلى حال الصّحّة. وقد روي أنّها تفعل ذلك ما بينها وبين شهر ، ثمَّ تفعل ما تفعله المستحاضة.
فإن كانت المرأة مبتدأة في الحيض ، ولم يمكنها تميّز دم الحيض من غيره ، واستمرّ بها الدّم ، فلترجع إلى عادة نسائها في أيّام الحيض ، وتعمل عليها. فإن كنّ نسائها مختلفات العادة أو لا يكون لها نساء ، فلتترك الصّلاة والصّوم في كلّ شهر سبعة