ثمَّ يسعى بين الصّفا والمروة. فإن طاف بالبيت أشواطا ، ثمَّ قطعه ناسيا ، وسعى بين الصّفا والمروة ، كان عليه أن يتمّم طوافه ، وليس عليه استينافه. فإن ذكر أنّه لم يكن أتمّ طوافه ، وقد سعى بعض السّعي ، قطع السّعي ، وعاد فتمّم طوافه ، ثمَّ تمّم السّعي.
والمتمتّع إذا أهلّ بالحجّ ، لا يجوز له أن يطوف ويسعى إلّا بعد أن يأتي منى ، ويقف بالموقفين ، إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يقدر على الرّجوع إلى مكّة ، أو مريضا ، أو امرأة تخاف الحيض فيحول بينها وبين الطواف ، فإنّه لا بأس بهم أن يقدّموا طواف الحجّ والسعي.
وأمّا المفرد والقارن ، فإنّه لا بأس بهما أن يقدّما الطّواف قبل أن يأتيا عرفات.
وأمّا طواف النساء فإنّه لا يجوز إلّا بعد الرّجوع من منى مع الاختيار. فإن كان هناك ضرورة تمنعه من الرّجوع إلى مكّة ، أو امرأة تخاف الحيض ، جاز لهما تقديم طواف النساء ، ثمَّ يأتيان الموقفين ومنى ، ويقضيان المناسك ويذهبان حيث شاء. ولا يجوز تقديم طواف النّساء على السّعي. فمن قدّمه عليه ، كان عليه إعادة طواف النّساء. وإن قدّمه ناسيا أو ساهيا ، لم يكن عليه شيء وقد أجزأه.
ولا بأس أن يعوّل الرّجل على صاحبه في تعداد الطّواف. وإن