تولّى ذلك بنفسه ، كان أفضل. ومتى شكّا جميعا في عدد الطّواف استأنفا من أوّله.
ولا يجوز للرّجل أن يطوف وعليه برطلة. ويستحبّ للإنسان أن يطوف بالبيت ثلاثمائة وستين أسبوعا. فإن لم يتمكّن من ذلك ، طاف ثلاثمائة وستّين شوطا ، فإن لم يتمكّن من ذلك ، طاف ما تيسّر منه. ومن نذر أن يطوف على أربع ، كان عليه طوافان : أسبوع ليديه ، وأسبوع لرجليه.
فإذا فرغ الإنسان من طوافه ، أتى مقام إبراهيم ، ويصلّي فيه ركعتين ، يقرأ في الأولى منهما الحمد وقل هو الله أحد ، وفي الثّانية الحمد وقل يا أيها الكافرون. وركعتا طواف الفريضة فريضة مثل الطّواف على السّواء. وموضع المقام حيث هو السّاعة. فمن نسي هاتين الرّكعتين ، أو صلّاهما في غير المقام ، ثمَّ ذكرهما ، فليعد إلى المقام ، فليصلّ فيه. ولا يجوز له أن يصلّي في غيره. فإن خرج من مكّة ، وكان قد نسي ركعتي الطّواف ، وأمكنه الرّجوع إليها ، رجع وصلّى عند المقام. وإن لم يمكنه الرّجوع ، صلّى حيث ذكر ، وليس عليه شيء. وإذا كان في موضع المقام زحام ، فلا بأس أن يصلّي خلفه. فإن لم يتمكّن من الصّلاة هناك ، فلا بأس إن يصلّي حياله.
ووقت ركعتي الطّواف ، إذا فرغ منه أيّ وقت كان من ليل