تمكّن منه. فإن لم يتمكّن منه ، جاز أن يركب. فإذا انتهى إلى أول زقاق عن يمينه بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة ، سعى. فإذا انتهى اليه ، كفّ عن السّعي ومشى مشيا. فإذا جاء من عند المروة ، بدأ من عند الزّقاق الذي وصفناه. فإذا انتهى الى الباب قبل الصّفا بعد ما تجاوز الوادي ، كفّ عن السّعي ومشى مشيا.
والسّعي هو أن يسرع الإنسان في مشيه إن كان ماشيا. وإن كان راكبا ، حرّك دابّته في الموضع الذي ذكرناه. وذلك على الرّجال دون النساء.
والسّعي بين الصّفا والمروة فريضة لا يجوز تركه. فمن تركه متعمّدا ، فلا حجّ له. ومن تركه ناسيا ، كان عليه إعادة السّعي لا غير. فإن خرج من مكّة ثمَّ ذكر أنّه لم يكن قد سعى ، وجب عليه الرّجوع والسّعي بين الصّفا والمروة. فإن لم يتمكّن من الرّجوع ، جاز له أن يأمر من يسعى عنه. وإن ترك الرّمل بين الصّفا والمروة لم يكن عليه شيء. ويجب البداءة بالصّفا قبل المروة والختم بالمروة. فمن بدأ بالمروة قبل الصّفا ، وجب عليه إعادة السّعي لا غير.
والسّعي المفروض بين الصّفا والمروة سبع مرّات. فمن سعى أكثر منه متعمّدا ، فلا سعي له ، ووجب عليه إعادته. فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا ، طرح الزيادة واعتدّ بالسبعة. ومن سعى ثماني مرات ، ويكون قد بدأ بالصّفا ، فإن شاء أن يضيف إليها