فإن خرج قبل طلوعه متعمّدا ، كان عليه دم شاة. وإن كان خروجه ناسيا أو ساهيا ، لم يكن عليه شيء. ومرخّص للمرأة والرّجل الذي يخاف على نفسه ، أن يفيضا إلى منى قبل طلوع الفجر.
فإذا بلغ وادي محسّر ، وهو واد عظيم بين جمع ومنى ، وهو الى منى أقرب ، فليسع فيه حتّى يجاوزه. ويقول : « اللهم سلّم عهدي ، واقبل توبتي ، وأجب دعوتي ، واخلفني فيمن تركت بعدي ». فإن ترك السعي في وادي محسّر ، فليرجع وليسع فيه ، إن تمكّن منه ، وإن لم يتمكّن ، فليس عليه شيء.
وينبغي أن يأخذ حصى الجمار من جمع. وإن أخذه من مني أو من بعض الطّريق ، كان أيضا جائزا. ويجوز أخذ حصى الجمار من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف ومن حصى الجمار. ولا يجوز أخذ الحصى من غير الحرم. ولا يجوز أن يرمى الجمار الا بالحصى. ويكره أن تكون صمّا. ويستحبّ أن تكون برشا ويكون قدرها مثل الأنملة منقّطة كحليّة. ويكره أن يكسر من الحصى شيء بل يلتقط بعدد ما يحتاج اليه.
ويستحبّ أن لا يرمي الإنسان الجمار إلّا على طهر. فإن رماها على غير طهر ، لم يكن عليه إعادة. فإذا أراد رمي الجمار