على ما به إلى المنحر ، فقد أجزأه. وإذا سرق الهدي من موضع حصين ، فقد أجزأ عن صاحبه. وإن أقام بدله ، كان أفضل.
ومن وجد هديا ضالا ، فليعرّفه يوم النّحر والثّاني والثالث. فإن وجد صاحبه ، وإلّا ذبح عنه. وقد أجزأ عن صاحبه إذا ذبح بمنى. فإن ذبح بغيرها ، لم يجزئه. وإذا عطب الهدي في موضع لا يوجد فيه من يتصدّق به عليه ، فلينحر ويكتب كتاب ويوضع عليه ليعلم من يمرّ به أنّه صدقة. وإذا ضاع من الإنسان هدية واشترى بدله ، ثمَّ وجد الأوّل ، كان بالخيار : إن شاء ذبح الأوّل ، وإن شاء الأخير. إلّا أنّه متى ذبح الأوّل ، جاز له بيع الأخير ، ومتى ذبح الأخير ، لزمه أن يذبح الأوّل. ولا يجوز له بيعه. وهذا إذا كان قد أشعره. فإن لم يكن قد أشعره ولا قلّده ، جاز له بيع الأوّل بعد ذبح الثّاني. ومن اشترى هديا وذبحه ، فاستعرفه رجل ، وذكر أنّه هدية ضلّ منه ، وأقام بذلك شاهدين ، فإن له لحمه ، ولا يجزي عن واحد منهما ، وإذا نتج الهدي ، كان حكم ولده حكمه في وجوب نحره. ولا بأس بركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضرّ به ولا بولده.
وإذا أراد الإنسان أن ينحر بدنته ، فلينحرها وهي قائمة من قبل اليمين ، ويربط يديها ما بين الخفّ إلى الرّكبة ، ويطحن في لبّتها. ويستحبّ أن يتولّى الذّبح بنفسه. فإن لم يحسنه ، جعل