شعره. فإن كان كذلك ، لم يجزئه غير الحلق في جميع الأحوال.
ومن ترك الحلق عامدا أو التّقصير إلى أن يزور البيت ، كان عليه دم شاة. وإن فعله ناسيا ، لم يكن عليه شيء ، وكان عليه إعادة الطّواف. ومن رحل من منى قبل الحلق ، فليرجع إليها ، ولا يحلق رأسه إلّا بها مع الاختيار. فإن لم يتمكّن من الرّجوع إليها ، فليحلق رأسه في مكانه ، ويردّ شعره إلى منى ، ويدفنه هناك فإن لم يتمكّن من ردّ الشعر ، لم يكن عليه شيء.
والمرأة ليس عليها حلق ، ويكفيها من التّقصير مقدار أنملة.
وإذا أراد أن يحلق ، فليبدأ بناصيته من القرن الأيمن ويحلق إلى العظمين ويقول إذا حلق : « اللهمّ أعطني بكلّ شعرة نورا يوم القيامة ». ومن لم يكن على رأسه شعر ، فليمرّ الموسى عليه. وقد أجزأه. وإذا حلق رأسه ، فقد حلّ له كلّ شيء أحرم منه إلّا النّساء والطّيب ، إن كان متمتّعا. فإن كان حاجّا غير متمتّع ، حلّ له كلّ شيء إلّا النّساء. فإذا طاف طواف الزّيارة ، حلّ له كلّ شيء إلّا النّساء. فإذا طاف طواف النّساء ، حلّت له أيضا النّساء.
ويستحبّ ألا يلبس الثّياب إلّا بعد الفراغ من طواف الزّيارة ، وليس ذلك بمحظور. وكذلك يستحبّ ألّا يمسّ الطّيب إلّا بعد الفراغ من طواف النّساء ، وإن لم يكن ذلك محظورا على ما قدّمناه.