وسعت بين الصّفا والمروة ، وقصّرت ، ثمَّ أحرمت بالحجّ ، وقد تمّت متعتها.
فإذا فرغت من المناسك ، وطهرت تمّمت الطّواف. وإن كانت قد طافت الطّواف كلّه ، ولم تكن قد صلّت الرّكعتين عند المقام ، فلتخرج من المسجد ، ولتسع ، وتعمل ما قدّمناه من الإحرام بالحجّ وقضاء المناسك ، ثمَّ تقضي الرّكعتين إذا طهرت. وإذا طافت بالبيت بين الصّفا والمروة وقصّرت ، ثمَّ أحرمت بالحجّ ، وخافت أن يلحقها الحيض فيما بعد ، فلا تتمكّن من طواف الزّيارة وطواف النّساء ، فجائز لها أن تقدّم الطّوافين معا ، والسّعي بين الصّفا والمروة ، ثمَّ تخرج فتقضي المناسك كلّها ، ثمَّ ترجع الى منزلها.
فإن كانت قد طافت طواف الزّيارة ، وبقي عليها طواف النّساء ، فلا تخرج من مكّة إلّا بعد أن تقضيه. وإن كانت قد طافت منه أربعة أشواط وأرادت الخروج ، جاز لها أن تخرج وإن لم تتمّ الطّواف.
والمستحاضة لا بأس بها أن تطوف بالبيت ، وتصلّي عند المقام ، وتشهد المناسك كلّها ، إذا فعلت ما تفعله المستحاضة. والفرق بينها وبين الحائض ، أنّ الحائض لا يحلّ لها دخول المسجد ، فلا تتمكّن من الطّواف ، ولا يجوز لها أيضا الصّلاة ، والطّواف لا بدّ فيه من الصّلاة ، وليس هذا حكم المستحاضة.