لزوجها عليها فيها رجعة. فأمّا عدّة المتوفّى عنها زوجها ، فلا بأس بها أن تخرج فيها الى الحجّ فرضا كان أو نفلا.
وإذا خرجت المرأة ، وبلغت ميقات أهلها ، فعليها أن تحرم منه ، ولا تؤخره. فإن كانت حائضا ، توضّأت وضوء الصّلاة واحتشت واستثفرت وأحرمت ، إلّا أنها لا تصلّي ركعتي الإحرام فإن تركت الإحرام ظنّا منها أنّه لا يجوز لها ذلك ، وجازت الميقات ، كان عليها أن ترجع الى الميقات ، فتحرم منه ، إذا أمكنها ذلك. فإن لم يمكنها ، أحرمت من موضعها. إذا لم تكن قد دخلت مكّة. فإن كانت قد دخلت مكّة ، فلتخرج الى خارج الحرم ، وتحرم من هناك. فإن لم يمكنها ذلك ، أحرمت من موضعها ، وليس عليها شيء.
فإذا دخلت المرأة مكّة ، وكانت متمتّعة ، طافت بالبيت ، وسعت بين الصّفا والمروة ، وقصّرت. وقد أحلّت من كلّ ما أحرمت منه مثل الرّجل سواء.
فإن حاضت قبل الطّواف ، انتظرت ما بينها وبين الوقت الذي تخرج الى عرفات. فإن طهرت ، طافت وسعت. وإن لم تطهر ، فقد مضت متعتها ، وتكون حجّة مفردة ، تقضي المناسك كلّها ثمَّ تعتمر بعد ذلك عمرة مبتولة. فإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط ثمَّ حاضت ، كان حكمها حكم من لم يطف. وإذا طافت أربعة أشواط ، ثمَّ حاضت ، قطعت الطّواف ،