خلّف في أيديهم شيئا ، مقدار ما بقي عليه من نفقة الطّريق. وإذا أخذ حجة ، فأنفق ما أخذه في الطّريق من غير إسراف ، واحتاج الى زيادة ، كان على صاحب الحجّة أن يتمّمه استحبابا. فإن فضل من النّفقة شيء ، كان له ، وليس لصاحب الحجّة الرّجوع عليه بالفضل. ولا يجوز للإنسان أن يطوف عن غيره وهو بمكّة ، إلّا أن يكون الذي يطوف عنه مبطونا لا يقدر على الطّواف بنفسه ، ولا يمكن حمله والطّواف به. وإن كان غائبا ، جاز أن يطوف عنه.
وإذا حجّ الإنسان عن غيره من أخ له أو أب أو ذي قرابة أو مؤمن ، فإن ثواب ذلك يصل الى من حجّ عنه من غير أن ينقض من ثوابه شيء. وإذا حجّ الإنسان عمّن يجب عليه الحجّ بعد موته تطوّعا منه بذلك ، فإنّه يسقط عن الميّت بذلك فرض الحجّ.
ومن كان عنده وديعة ، فمات صاحبها ، وله ورثة ، ولم يكن قد حجّ حجّة الإسلام ، جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يحجّ عنه ، ويردّ الباقي على ورثته ، إذا غلب على ظنّه أنّ ورثته لا يقضون عنه حجّة الإسلام. فإن غلب على ظنّه أنّهم يتولّون القضاء عنه ، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا إلّا بأمرهم.
ولا بأس أن تحجّ المرأة عن الرّجل إذا كانت قد حجّت