فيقول عند الإحرام : اللهمّ ما أصابني من تعب أو نصب أو لغوب فأجر فلان بن فلان ، وأجرني في نيابتي عنه. وكذلك يذكره عند التّلبية والطّواف والسّعي وعند الموقفين وعند الذّبح وعند قضاء جميع المناسك ، فإن لم يذكره في هذه المواضع ، وكانت نيته الحجّ عنه ، كان جائزا.
ومن أمر غيره أن يحجّ عنه متمتّعا ، فليس له أن يحجّ عنه مفردا ولا قارنا. فإن حجّ عنه كذلك ، لم يجزئه ، وكان عليه الإعادة. وإن أمره أن يحجّ عنه مفردا أو قارنا ، جاز له أن يحجّ عنه متمتّعا ، لأنه يعدل الى ما هو الأفضل. ومن أمر غيره أن يحجّ عنه على طريق بعينها ، جاز له أن يعدل عن ذلك الطّريق الى طريق آخر. وإذا أمره أن يحجّ عنه بنفسه ، فليس له أن يأمر غيره بالنّيابة عنه. فإن جعل الأمر في ذلك اليه ، جاز له أن يستنيب غيره فيه. وإذا أخذ حجة عن غيره ، لا يجوز له أن يأخذ حجة أخرى ، حتى يقضي التي أخذها.
وإذا حجّ عن غيره ، فصدّ عن بعض الطّريق ، كان عليه ممّا أخذه بمقدار ما بقي من الطّريق. اللهم إلّا أن يضمن الحجّ فيما يستأنف ، ويتولّاه بنفسه.
فإن مات النّائب في الحجّ ، وكان موته بعد الإحرام ودخول الحرم ، فقد سقطت عنه عهدة الحجّ ، وأجزأ عمّن حجّ عنه وإن مات قبل الإحرام ودخول الحرم ، كان على ورثته ، إن