يأمر من يطوف عنه طواف النّساء ، إن كان متطوّعا. فإن وجد من نفسه خفّة بعد أن بعث هديه ، فليلحق بأصحابه. فإن أدرك مكّة قبل أن ينحر هديه ، قضى مناسكه كلّها ، وقد وقد أجزأه ، وليس عليه الحجّ من قابل.
وإن وجدهم قد ذبحوا الهدي ، فقد فاته الحجّ ، وكان عليه الحجّ من قابل. وإنما كان الأمر على ذلك ، لأن الذّبح إنّما يكون يوم النّحر. فإذا وجدهم قد ذبحوا الهدي ، فقد فاته الموقفان ، وإن لحقهم قبل الذّبح ، يجوز أن يلحق أحد الموقفين. فمتى لم يلحق واحدا منهما ، فقد فاته أيضا الحجّ. ومن لم يكن قد ساق الهدي فليبعث بثمنه مع أصحابه ، ويواعدهم وقتا بعينه بأن يشتروه ويذبحوا عنه ، ثمَّ يحلّ بعد ذلك. فإن ردّوا عليه الدراهم ، ولم يكونوا وجدوا الهدي ، وكان قد أحلّ ، لم يكن عليه شيء. ويجب عليه أن يبعث به في العام القابل ، ويمسك ممّا يمسك عنه المحرم الى أن يذبح عنه. وإن كان المحصور معتمرا ، فعل ما ذكرناه ، وكانت عليه العمرة فرضا في الشّهر الدّاخل ، إذا كانت واجبة. وإن كانت نفلا ، كان عليه العمرة في الشّهر الدّاخل تطوّعا.
وأمّا المصدود ، فهو الذي يصدّه العدوّ عن الدّخول إلى مكّة ، كما صدوا رسول الله ، صلىاللهعليهوآله. فإذا كان ذلك ، ذبح هديه في المكان الذي صدّ فيه ، ويحلّ من كلّ