ومن وجب عليه الجهاد إنّما يجب عليه عند شروط ، وهي أن يكون الإمام العادل الذي لا يجوز لهم القتال إلّا بأمره ولا يسوغ لهم الجهاد من دونه ظاهرا ، أو يكون من نصبه الإمام للقيام بأمر المسلمين حاضرا ، ثمَّ يدعوهم الى الجهاد ، فيجب عليهم حينئذ القيام به. ومتى لم يكن الإمام ظاهرا ، ولا من نصبه الإمام حاضرا ، لم يجز مجاهدة العدوّ. والجهاد مع أئمّة الجور أو من غير إمام ، خطأ يستحقّ فاعله به الإثم. وإن أصاب لم يؤجر عليه. وإن أصيب كان مأثوما. اللهمّ إلّا أن يدهم المسلمين أمر من قبل العدوّ يخاف منه على بيضة الإسلام ويخشى بواره ، أو يخاف على قوم منهم ، وجب حينئذ أيضا جهادهم ودفاعهم. غير أنّه يقصد المجاهد ، والحال على ما وصفناه ، الدّفاع عن نفسه وعن حوزة الإسلام وعن المؤمنين ، ولا يقصد الجهاد مع الإمام الجائر ، ولا مجاهدتهم ليدخلهم في الإسلام.
والمرابطة في سبيل الله ، فيها فضل كبير وثواب جزيل. غير أنّ الفضل فيها يكون حال كون الإمام ظاهرا. وحدّها ثلاثة أيّام إلى أربعين يوما. فإن زاد على ذلك ، كان حكمه حكم المجاهدين وثوابه ثوابهم.
ومتى لم يكن الإمام ظاهرا ، لم يكن فيه ذلك الفضل. فإن نذر في حال استتار الامام وانقباض يده عن التّصرف أن