حقنا لدمه من القتل ، وولده الصّغار من السّبي ، فأمّا الكبار منهم والبالغون ، فحكمهم حكم غيرهم من الكفّار ، وماله من الأخذ ، كلّ ما كان صامتا أو متاعا أو أثاثا ، وما يمكن نقله الى دار الإسلام. واما الأرضون والعقارات وما لا يمكن نقله ، فهو فيء للمسلمين.
ويجوز قتال الكفّار بسائر أنواع القتل إلّا السمّ ، فإنّه لا يجوز أن يلقى في بلادهم السّم. ومتى استعصى على المسلمين موضع منهم ، كان لهم أن يرموهم بالمناجيق والنّيران وغير ذلك ممّا يكون فيه فتح لهم ، وإن كان في جملتهم قوم من المسلمين النّازلين عليهم. ومتى هلك المسلمون فيما بينهم ، أو هلك لهم من أموالهم شيء ، لم يلزم المسلمين ولا غيرهم غرامتهم من الدّية والأرش ، وكان ضائعا.
ولا بأس بقتال المشركين في أيّ وقت كان ، وفي أيّ شهر كان ، إلّا الأشهر الحرم. فإن من يري منهم خاصّة لهذه الأشهر حرمة لا يبتدءون فيها بالقتال. فإن بدءوهم بقتال المسلمين ، جاز حينئذ قتالهم. وإن لم يبتدءوا أمسك عنهم الى انقضاء هذه الأشهر. فأمّا غيرهم من سائر أصناف الكفّار فإنّهم يبتدءون فيها بالقتال على كلّ حال. ولا بأس بالمبارزة بين الصّفّين في حال القتال ، ولا يجوز له أن يطلب المبارزة ، إلّا بإذن الإمام. ولا يجوز لأحد أن يؤمن إنسانا على نفسه ثمَّ يقتله ، فإنّه يكون غادرا. ويلحق