التّأخّر عن ذلك. ومن خرج على إمام جائر ، لم يجز قتالهم على حال. ولا يجوز لأحد قتال أهل البغي إلّا بأمر الإمام. ومن قاتلهم ، فلا ينصرف عنهم إلّا بعد الظّفر أو يفيئوا إلى الحقّ. ومن رجع عنهم من دون ذلك ، كان فارّا من الزّحف.
وأهل البغي على ضربين : ضرب منهم يقاتلون ولا تكون لهم فئة يرجعون اليه. والضّرب الآخر تكون لهم فئة يرجعون إليه.
فإذا لم يكن لهم فئة يرجعون إليه ، فإنّه لا يجاز على جريحهم ولا يتّبع مدبرهم ولا تسبى ذراريّهم ، ولا يقتل أسيرهم.
ومتى كان لهم فئة يرجعون اليه ، جاز للإمام أن يجيز على جرحاهم وأن يتّبع مدبرهم وأن يقتل أسيرهم. ولا يجوز سبي الذّراري على حال. ويجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حوى العسكر ، ويقسم على المقاتلة حسب ما قدّمناه. وليس له ما لم يحوه العسكر ، ولا له اليه سبيل على حال.
والمحارب هو كلّ من قصد إلى أخذ مال الإنسان وأشهر السّلاح في برّ أو بحر أو سفر أو حضر. فمتى كان شيء من ذلك ، جاز للإنسان دفعه عن نفسه وعن ماله. فإن أدّى ذلك الى قتل اللّصّ ، لم يكن عليه شيء. وإن أدّى الى قتله هو ، كان شهيدا ، وثوابه ثواب الشّهداء.