المدين : إن أقرّ به من الحبس فيضرّ ذلك به وبعياله ، جاز له أن ينكر ويحلف بالله : ما له قبله شيء ، وينطوي على أنّه إذا تمكّن من قضائه قضاه ، ولا شيء عليه فإذا تمكّن من قضائه ، قضاه.
ومتى كان للإنسان على غيره دين فحلّفه على ذلك ، لم يجز له مطالبته بعد ذلك بشيء منه. فإن جاء الحالف تائبا ، وردّ عليه ماله ، جاز أخذه. فإن أعطاه مع رأس المال ربحا ، أخذ رأس ماله ونصف الرّبح. وإن لم يحلّفه ، غير أنّه لم يتمكّن من أخذه منه ، ووقع له عنده مال ، جاز له أن يأخذ حقّه منه من غير زيادة عليه. وإن كان ما وقع عنده على سبيل الوديعة ، لم يجز له ذلك ، ولا يخون فيها.
ومن وجب عليه دين ، وغاب عنه صاحبه غيبة لم يقدر عليه معها ، وجب عليه أن ينوي قضاءه ، ويعزل ماله من ملكه. فإن حضرته الوفاة ، أوصى به الى من يثق به. فإن مات من له الدّين ، سلّمه الى ورثته. فإن لم يعرف له وارثا ، اجتهد في طلبه. فإن لم يظفر به ، تصدّق به عنه ، وليس عليه شيء.
وإذا استدانت المرأة على زوجها ، وهو غائب عنها ، فأنفقته بالمعروف ، وجب عليه القضاء عنها. فإن كان زائدا على المعروف ، لم يكن عليه قضاؤه.
ومن له على غيره مال ، لم يجز له أن يجعله مضاربة ، إلّا بعد أن يقبضه ، ثمَّ يدفعه اليه ، إن شاء للمضاربة.
ومن شاهد مدينا له قد باع ما لا يحلّ تملّكه للمسلمين من