يكن معسرا ، غير أنّه يدفع به ، جاز للحاكم أن يبيع عليه متاعه وعقاره ، ويقضي عنه ما وجب عليه.
وإن كان من وجب عليه الدّين وثبت غائبا. وجب أيضا على الحاكم سماع البيّنة عليه. ويجوز له أن يبيع عليه شيئا من أملاكه ، غير أنّه لا يسلّمه الى خصمه إلّا بعد كفلاء. فإن حضر ، ولم يكن له بيّنة تبطل بيّنة صاحب الدّين ، برئت ذمّته وذمّة الكفلاء. وإن كانت له بيّنة تبطل بيّنته ، ردّ الكفلاء عليه المال.
ومتى كان المدين معسرا ، لم يجز لصاحب الدّين مطالبته والإلحاح عليه. بل ينبغي أن يرفق به ، وينظره الى أن يوسّع الله عليه ، أو يبلغ خبره الإمام ، فيقضي دينه عنه من سهم الغارمين ، إذا كان قد استدانه وأنفقه في طاعة. وإن كان لا يعلم في ما ذا أنفقه ، أو علم أنّه أنفقه في معصية ، لم يجب عليه القضاء عنه. بل إذا وسع الله عليه. قضى عن نفسه.
ولا يجوز أن تباع دار الإنسان التي يسكنها ولا خادمه الذي يخدمه في الدّين إذا كان مقدار ما فيها كفايته. فإن كانت دار غلة ألزم بيعها. وكذلك إن كانت كبيرة واسعة ، وله في دونها كفاية ، ألزم بيعها والاقتصار على الأدون منها. ويستحبّ لصاحب الدّين ألّا يلزمه ذلك ، ويصبر عليه.
ومتى ألحّ صاحب الدّين على المدين ، وأراد حبسه ، وخاف