عنه بحال. فإن تبرّع منهم إنسان بالقضاء عنه ، كان له بذلك الأجر والثّواب. ويجوز أن يكون ذلك القضاء ممّا يحتسب به من مال الزّكاة.
ومتى أقرّ بعض الورثة بالدّين ، لزم في حصّته بمقدار ما يصيبه من أصل التّركة. فإن شهد نفسان منهم ، وكانا عدلين مرضيّين ، أجيزت شهادتهما على باقي الورثة. وإن لم يكونا كذلك ، ألزما في حصّتهما بمقدار ما يصيبهما حسب ما قدّمناه ، ولا يلزمهما الدّين على الكمال.
ومن مات وعليه دين ، يستحب لبعض إخوانه أن يقضي عنه. وإن قضاه من سهم الغارمين من الصّدقات ، كان ذلك جائزا حسب ما قدّمناه. وإذا لم يخلّف الميّت إلّا مقدار ما يكفّن به ، سقط عنه الدين ، وكفّن بما خلّف. فإن تبرّع إنسان بتكفينه ، كان ما خلّفه للدّيان دون الورثة.
وإن قتل إنسان وعليه دين ، وجب أن يقضى ما عليه من ديته ، سواء كان قتله عمدا أو خطأ. فإن كان ما عليه يحيط بديته ، وكان قد قتل عمدا ، لم يكن لأوليائه القود ، إلّا بعد أن يضمنوا الدّين عن صاحبهم. فإن لم يفعلوا ذلك ، لم يكن لهم القود على حال ، وجاز لهم العفو بمقدار ما يصيبهم.
وإذا تبرّع إنسان بضمان الدّين عن الميّت في حال حياته أو بعد وفاته ، برئت ذمّة الميّت ، سواء قضى ذلك المال الضّامن أو لم يقض ، إذا كان صاحب الدّين قد رضي به. فإن لم يكن قد