من الصّدقة بمثله في الثّواب. وإذا استقرض الإنسان شيئا ، كان عليه زكاته إن تركه بحاله. وإن أداره في تجارة ، كان عليه مثل ما لو كان المال له ملكا. وتسقط زكاته عن القارض ، إلّا أن يشترط المستقرض عليه أن يزكيه عنه ، فحينئذ تجب الزّكاة على القارض دون المستقرض.
وإذا أقرض الإنسان مالا فردّ عليه أجود منه من غير شرط ، كان ذلك جائزا. وإن أقرض وزنا فردّ عليه عددا ، أو أقرض عددا فردّ عليه وزنا من غير شرط ، زاد أو نقص ، بطيبة نفس منهما ، لم يكن به بأس. وإن أقرض شيئا على أن يعامله المستقرض في التّجارات ، جاز ذلك. وإن أعطاه الغلّة وأخذ منه الصّحاح ، شرط ذلك أو لم يشرط ، لم يكن به بأس ، وكذلك إن أقرض حنطة فردّ عليه شعير ، أو أقرض شعيرا فردّ عليه حنطة ، أو أقرض جلّة من تمر فردّ عليه جلّتان ، كلّ ذلك من غير شرط ، لم يكن به بأس.
وإن أقرض شيئا وارتهن على ذلك ، وسوّغ له صاحب الرّهن الانتفاع به ، جاز له ذلك ، سواء كان ذلك متاعا أو آنية أو مملوكا أو جارية أو أيّ شيء كان ، لم يكن به بأس ، إلّا الجارية خاصّة ، فإنّه لا يجوز له استباحة وطيها بإباحته إيّاها لمكان القرض. وإذا أهدى له هدايا ، فلا بأس بقبولها إذا لم يكن هناك شرط. والأولى تجنّب ذلك أجمع.