أو كتاب. وإنما يلزمه ما قامت له به البيّنة ، أو يحلف خصمه عليه. فإن حلف على ما يدّعيه ، واختار هو ذلك ، وجب عليه الخروج منه.
ومن خلّى غريما لرجل من يده قهرا وإكراها ، كان ضامنا لما عليه. فإن خلّاه بمسألة وشفاعة ، لم يلزمه شيء ، إلّا أن يضمن عنه ما عليه حسب ما قدّمناه. ومن خلّى قاتلا من يد وليّ المقتول بالجبر والإكراه ، كان ضامنا لدية المقتول ، إلّا أن يردّ القاتل إلى الوليّ ، ويمكنه منه.
ومن كان له على غيره مال ، فأحاله به على غيره ، وكان المحال عليه مليّا به في الحال ، وقبل الحوالة ، وأبرأه منه ، لم يكن له رجوع عليه ، ضمن ذلك المحال به عليه أو لم يضمن بعد أن يكون قد قبل الحوالة. فإن لم يقبل الحوالة إلّا بعد ضمان المحال عليه ، ولم يضمن من أحيل عليه ذلك ، كان له مطالبة المحيل ، ولم تبرأ ذمّته بالحوالة. فإن انكشف لصاحب المال ، أنّ الذي أحيل به غير مليّ بالمال ، بطلت الحوالة ، وكان له الرّجوع على المديون بحقّه عليه. ومتى لم يبرئ المحال له بالمال المحيل في حال ما يحيله ، كان له أيضا الرّجوع عليه أيّ وقت شاء.