تبرّع بالضّمان عنه.
ومن ضمن حقّا وهو غير مليّ به ، لم يبرأ المضمون عنه بذلك ، إلّا أن يكون المضمون له قد علم ذلك ، وقبل ضمانه مع ذلك ، فلا يجب له مع هذه الحال الرّجوع على المضمون عنه.
وإذا كان الضّامن مليّا بما ضمن في الحال التي ضمن فيها ، وقبل المضمون له ضمانه ، ثمَّ عجز بعد ذلك عمّا ضمن ، لم يكن للمضمون له الرّجوع على المضمون عنه. وإنّما يرجع عليه ، إذا لم يكن الضّامن مليّا في وقت الضّمان. فإن ظنّ في حال ما يضمن عنه مليّ بذلك ، ثمَّ انكشف له بعد ذلك أنّه كان غير مليّ في تلك الحال ، كان له الرّجوع على المضمون عنه.
ولا يصحّ ضمان مال ولا نفس إلّا بأجل. ومن ضمن لغيره نفس إنسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان النّفوس ، ثمَّ لم يأت به عند الأجل ، كان للمضمون له حبسه حتّى يحضر المضمون ، أو يخرج اليه ممّا عليه. ومن ضمن غيره إلى أجل ، وقال : إن لم آت به كان عليّ كذا ، وحضر الأجل ، لم يلزمه إلّا إحضار الرّجل. فإن قال : عليّ كذا الى كذا إن لم أحضر فلانا ، ثمَّ لم يحضره ، وجب عليه ما ذكره من المال. وإن لم يكن عيّن المال ، وقال : أنا أضمن له ما يثبت لك عليه ، إن لم آت به الى وقت كذا ، ثمَّ لم يحضره ، وجب عليه ما قامت به البيّنة للمضمون عنه ، ولا يلزمه ما لم تقم به البيّنة ممّا يخرج به الحساب في دفتر