لمسلم على حال.
وينبغي أن يكون الوكيل عاقلا بصيرا في الحكم فيما أسند إليه الوكالة فيه عارفا باللّغة التي يحتاج إلى المحاورة بها في وكالته لئلّا يأتي بلفظ يقتضي إقرارا بشيء وهو يريد غيره. ولا يجوز لحاكم أن يسمع من متوكّل لغيره إلّا بعد أن تقوم له عنده البيّنة بثبوت وكالته عنه.
ومن وكل وكيلا ، وأشهد على وكالته ، ثمَّ أراد عزله ، فليشهد على عزله علانية بمحضر من الوكيل ، أو يعلمه ذلك كما أشهد على وكالته. فإذا أعلمه عزله ، أو أشهد على عزله ، إذا لم يمكنه إعلامه ، فقد انعزل الوكيل عن وكالته. فكلّ أمر ينفّذه بعد ذلك ، كان باطلا ، لا يلزم الموكّل منه قليل ولا كثير. وإن عزله ، ولم يشهد على عزله ، أو لم يعلمه ذلك مع إمكان ذلك ، لم ينعزل الوكيل. وكلّ أمر ينفّذه بعد ذلك ، كان ماضيا على موكّله الى أن يعلم بعزله. فإن اختلف الموكّل والوكيل في العزل ، فقال الموكّل : قد أعلمته العزل ، وأنكر ذلك الوكيل ، كان على الموكّل البيّنة بأنّه أعلمه ذلك ، ولم يكفه إقامة البيّنة على أنّه قد عزله. فإن لم يمكنه إقامة البيّنة على ذلك ، كان على ذلك الوكيل اليمين : أنّه ما علم بعزله عن الوكالة. فإن حلف ، كانت وكالته ثابتة حسب ما قدّمناه. وإن امتنع من اليمين ، بطلت وكالته من وقت ما أقام البيّنة على عزله.