كانوا من أهل العدالة. ولا بأس بشهادة الأعمى إذا أثبت ولم تكن شهادته فيما يحتاج فيه الى الرّؤية. وإن كانت شهادته في حال صحّته ، ثمَّ عمي ، جاز قبول شهادته فيما يعتبر الرّؤية فيه. ولا بأس بشهادة الأصمّ. غير أنّه يؤخذ بأوّل قوله ، ولا يؤخذ بثانيه.
ومن أشهد أجيرا له على شهادة ، ثمَّ فارقه ، جازت شهادته له. وتجوز شهادته عليه ، وإن لم يفارقه. ولا بأس بشهادة الضّيف إذا كان من أهلها.
ولا يجوز شهادة من خالف الحقّ من أهل البدع والاعتقادات الباطلة ، وإن كانوا على ظاهر الإسلام والسّتر والعفاف.
وإقرار العقلاء جائز على نفوسهم فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام ، سواء كان ملّيّا أو كافرا ، أو مطيعا كان أو عاصيا ، وعلى كلّ حال. إلّا أن يكون عبدا ، فإنّه لا يقبل إقراره على نفسه ، لأنّ إقراره على نفسه إقرار على الغير ، لأنّه لا يملك من نفسه شيئا.
والفاسق إذا شهد على غيره في حال فسقه ، ثمَّ أقام الشّهادة وهو عدل ، قبلت شهادته. وتقبل شهادة من يلعب بالحمام إذا لم يعرف منه فسق. ولا بأس بشهادة المراهن في الخفّ والحافر والرّيش ، وما عدا ذلك فهو قمار.