شهادة. ولا يجوز شهادة على شهادة في شيء من الأشياء. ومن شهد على شهادة آخر. وأنكر ذلك الشّاهد الأوّل ، قبلت شهادة أعدلهما. فإن كانت عدالتهما سواء ، طرحت شهادة الشّاهد الثّاني. ولا بأس بالشهادة على شهادة ، وإن كان الشّاهد الأوّل حاضرا غير غائب ، إذا منعه من إقامة الشّهادة مانع من مرض وغيره.
ومن رأى في يد غيره شيئا ، ورآه يتصرّف فيه تصرّف الملّاك ، جاز له أن يشهد بأنّه ملكه ، كما أنّه يجوز أن يشتريه على أنّه ملكه. ولا بأس أن يشهد الإنسان على مبيع ، وإن لم يعرفه ، ولا عرف حدوده ولا موضعه ، إذا عرف البائع والمشتري ذلك.
ويكره للمؤمن أن يشهد لمخالف له في الاعتقاد ، لئلّا يلزمه إقامتها ، فربّما ردّت شهادته ، فيكون قد أذلّ نفسه.
ومتى دعي الإنسان لإقامة شهادة ، لم يجز له الامتناع منها على حال ، إلّا أنّ يعلم : أنّه إن أقامها أضرّ ذلك بمؤمن ضررا غير مستحقّ ، بأن يكون ذلك عليه دين وهو معسر ، ويعلم : إن شهد عليه ، حبسه الحاكم ، فاستضرّ به هو وعياله ، لم يجز له إقامتها.
وإذا أراد إقامة شهادة ، لم يجز له أن يقيم ، إلّا على ما يعلم. ولا يعوّل على ما يجد خطّه به مكتوبا. فإن وجد خطّه