درئ عنها الرّجم والحدّ ، وجلد الأربعة حدّ الفرية. وان لم تكن كذلك ، رجمت أو حدّت. ويجوز شهادة النّساء في القتل والقصاص إذا كان معهنّ رجال أو رجل : بأن يشهد رجل وامرأتان على رجل بالقتل أو الجراح. فأمّا شهادتهنّ على الانفراد فإنّها لا تقبل على حال.
وتقبل شهادتهنّ في الدّيون مع الرّجال وعلى الانفراد. فإن شهد رجل وامرأتان بدين ، قبلت شهادتهم. فإن شهد امرأتان ، قبلت شهادتهما ، ووجب على الذي تشهدان له اليمين ، كما يجب عليه اليمين إذا شهد له رجل واحد.
وأمّا ما تقبل فيه شهادة النّساء على الانفراد ، فكلّ ما لا يستطيع الرّجال النّظر اليه ، مثل العذرة والأمور الباطنة بالنّساء. وتقبل شهادة القابلة وحدها في استهلال الصّبيّ في ربع ميراثه. وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصيّة ، وشهادة امرأتين في نصف ميراث المستهلّ ونصف الوصية ، ثمَّ على هذا الحساب ، وذلك لا يجوز الا عند عدم الرّجال. ولا يجوز شهادة النّساء في شيء من الحدود سوى ما قدّمناه من الرّجم ، وحدّ الزّنا والدّم خاصّة ، لئلّا يبطل دم امرئ مسلم ، غير أنّه لا يثبت بشهادتهنّ القود ، وتجب بها الدّية على الكمال.