وإن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدّت ، وتزوّجت ودخل بها ، ثمَّ رجعا ، وجب عليهما الحدّ ، وضمنا المهر للزوج الثّاني ، وترجع المرأة إلى الأوّل بعد الاستبراء بعدة من الثّاني.
فإن شهدا بسرقة ، فقطع المشهود عليه ، ثمَّ رجعا ، ألزما دية يد المقطوع. فإن رجع أحدهما ، ألزم نصف دية يده. هذا إذا قالا : وهمنا في الشهادة. فإن قالا : تعمّدنا ، قطع يد واحد منهما بيد المقطوع وأدّى الآخر نصف ديته على المقطوع الثّاني. وإن أراد المقطوع الأوّل قطعهما ، قطعهما ، وأدّى إليهما دية يد واحدة يتقاسمان بينهما على السّواء.
وكذلك إن شهدا على رجل بدين ثمَّ رجعا ، ألزما مقدار ما شهدا به. فإن رجع أحدهما ، ألزم بمقدار ما يصيبه من الشّهادة وهو النّصف. ومتى شهدا على رجل بدين ، ثمَّ رجعا قبل أن يحكم الحاكم ، طرحت شهادتهما ، ولم يلزما شيئا ، بل يتوقّف الحاكم عن إنفاذ الحكم. وإن كان رجوعهما بعد حكم الحاكم : غرّما ما شهدا به ، إذا لم يكن الشّيء قائما بعينه. فإن كان الشّيء قائما بعينه ، ردّ على صاحبه ، ولم يلزما شيئا.
وإذا شهدا على رجل بسرقة ، فقطع ، ثمَّ جاء بآخر ، وقالا : هذا الذي سرق ، وإنّما وهمنا على ذلك ، غرّما دية اليد ، ولم تقبل شهادتهما على الآخر.
وينبغي للإمام أن يعزر شهود الزّور ويشهّرهم في أهل محلّتهم ، لكي يرتدع غيرهم عن مثله في مستقبل الأوقات.