سلّمت إليها. وإن لم تكن لها بيّنة ، تركت الجارية تمضي حيث شاءت.
ومتى كانت جارية بين شركاء ، فوطئوها كلّهم في طهر واحد ، وحملت وولدت ، فادّعى كلّ واحد منهم أنّ الولد له ، أقرع بينهم : فمن خرج اسمه ، ألحق الولد به ، وغرّم للباقين قيمة الولد على قدر ما لهم من الجارية ، وردّ مع ذلك أيضا ثمن الجارية على قدر حصصهم.
ومتى سقط بيت على قوم ، فماتوا ، وبقي منهم صبيّان ، أحدهما مملوك والآخر حرّ ، والمملوك عبد لذلك الحرّ ، ولم يتميّز أحدهما من الآخر ، أقرع بينهما : فمن خرج اسمه ، فهو الحرّ ، وكان الآخر مملوكا له.
وإذا قال الرّجل : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، وجعل ذلك نذرا ، ثمَّ ملك جماعة في وقت واحد ، أقرع بينهم : فمن خرج اسمه ، أعتق.
وإذا أوصى إنسان بعتق ثلث عبيده ، ولم يعيّنهم ، أقرع بينهم ، وأعتق من خرج اسمه.
وإذا ولد مولود ليس له ما للرّجال ولا ما للنّساء ، أقرع عليه : فإن خرج سهم الرّجال ، ألحق بهم ، وورّث ميراثهم ، وإن خرج سهم النّساء ، ألحق بهنّ ، وورّث ميراثهن.
وكلّ أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه ، فينبغي أن