بالله تعالى : أنّ الحقّ له. فإن تساويا في العدد ، أقرع بينهم : فمن خرج عليه حلّف ، وكان الحكم له فإن امتنع من خرج اسمه في القرعة من اليمين ، حلّف الآخر وكان الحكم له. فإن امتنعا جميعا من اليمين ، كان الحقّ بينهما نصفين.
ومتى كان مع واحد منهما يد متصرّفة ، فإن كانت البيّنة تشهد بأنّ الحقّ ملك له فقط ، وتشهد للآخر بالملك أيضا ، انتزع الحقّ من اليد المتصرّفة ، وأعطي اليد الخارجة. وإن شهدت البيّنة لليد المتصرّفة بسبب الملك من بيع أو هبة أو معاوضة ، كانت أولى من اليد الخارجة.
ومتى شهد نفسان على امرأة : أنّها زوجة لزيد ، وجاء آخران فشهدا : أنّها زوجة عمرو ، حكم لأعدلهما شهودا. فإن تساويا في العدالة ، أقرع بينهما : فمن خرج اسمه ، كانت زوجته ، وكان أحق بها.
ومتى كانت جارية مع رجل وامرأة ، فادّعى الرّجل أنّها مملوكته ، وادّعت المرأة أنّها بنتها ، وهي حرّة ، وأنكرت الجارية الدّعويين جميعا ، كان على الرّجل البيّنة بأنّ هذه الجارية مملوكته ولم يعتقها. فإن أقام بيّنة بذلك ، سلّمت اليه. وكذلك إن أقرّت الجارية بأنّها مملوكته ، وكانت بالغة ، سلّمت اليه. وإن لم يقم بيّنة ، ولا تكون هي بالغة ، أو تكون بالغة غير أنّها لا تقرّ ، انتزعت من يده. فإن أقامت المرأة البيّنة : أنّها ابنتها ،